السيد كمال الحيدري
161
الفتاوى الفقهية
بعضاً ، دون النظر إلى العورة إذا لم يوجد مماثل مسلم مؤمن . والمراد بالمحارم هنا : من يحرم التزاوج فيما بين بعضهم بعضاً تحريماً مؤبّداً على أساس نسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرة ، كالآباء والبنات والإخوة والأخوات . المسألة 283 : إذا اشتبه الميّت بين الذكر والأنثى ، غُسِّل مرّتين ؛ مرّة بيد الذكر ، وأخرى بيد الأنثى ، إلّا إذا كان دون سنّ البلوغ والتمييز فيغسّل مرّة واحدة بيد ذكر أو أنثى . المسألة 284 : الخامس : أن يكون الغاسل وليّاً للميت أو مأذوناً من قبل الولي . وهذا يعني أنّه إذا كان الغاسل وليّاً للميت صحّ الغُسل منه ، ولا يحتاج إلى إذنٍ وترخيصٍ من غيره لأنه الوليّ . وإن كان الغاسل غير وليٍّ للميت ، وجب عندئذٍ الاستئذان منه كشرطٍ لصحّة الغُسل . المسألة 285 : الوليّ هنا الزوج - فيما يعود إلى موت الزوجة - فإنّه يقدَّم حتّى على الآباء والأبناء ، ومن بعده الفئة الأولى رتبةً في الميراث ، ومن بعدها الثانية ، ثمّ الثالثة على التفصيل الموجود في أحكام الإرث . والبالغون في كلّ فئةٍ مقدَّمون على غيرهم . وإذا كانت الفئة تشتمل على ذكور وإناث ، فلا يوجد ما يبرِّر الجزم بتقديم الذكور على الإناث في هذا الحقّ . المسألة 286 : إذا امتنع الوليّ أن يباشر بنفسه وأن يأذن به إلى غيره ، سقط اعتبار إذنه ، وصحّ تغسيل الميّت من غير إذن ، وكذلك أيضاً إذا تعذّر الاستئذان منه ، كما إذا كان غائباً ولا يتاح الاتّصال به ، فلا ينتظر عندئذٍ إذنه . المسألة 287 : إذا أوصى الميّت أن يتولّى ويباشر شخص معيّن غُسله بنفسه ، أو يباشر تجهيزه بالكامل ( الغُسل وغير الغُسل ) فهل يجب على هذا الشخص أن يلبّي وينفِّذ ؟ وإذا لبَّى ونفَّذ ، فهل عليه أن يستأذن من الوليّ أيضا ؟